responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 269
الركوع ولو جزءًا يسيرًا: لم يعتد بتلك الركعة.
ومن رأى أنه ليس من شرطه، [وأن] [1] له أن يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية، [وأنه] [2] ليس من شرط فعل المأموم أن يكون بعضه قارن بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون [بعده] [3] فقط، ويكون ذلك مفهوم قوله عليه السلام.
وسبب الخلاف: بين من فصَّل، ومن أطلق بعد اتفاقهم في جواز الاتباع إذا حصل له معه ركن [من الصلاة] [4] الإحرام هل يكون هو ركن يبنى عليه أم لا؟.
فمرة رأى أن الإحرام ركن يبنى عليه: [فيجزيه] [5] الاتباع، وهو ظاهر قوله في كتاب "الوضوء" في "الرعاف" [6].
ومرة لم يره ركنا، فمنعه البناء والاتباع، وهو قوله في "كتاب الصلاة [الأول] ([7]) ".
[فعلى القول بأنه يجوز له اتباع الإمام يتبعه إلى متى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:
أحدها: أنه يتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجوده وهو قوله في كتاب الصلاة الأول] [8].

[1] في أ: فإن.
[2] في ب: إذ.
[3] في أ: بعضه.
[4] في ب: مع الإمام.
[5] في أ: فيجوزه.
[6] في ب: الراعف.
[7] في الأصل: الأولى.
[8] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست