responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 268
في الركعة الأولى فلا يتبعه] [1]؛ لأنه لم يحصل له [معه] [2] ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول] [3] من "المدونة" [4].
[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم] [5].
وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية] [6]: اختلافهم في المفهوم من قوله [عليه السلام] [7]: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا] ([8]) " [9]: هل من شرط [ق/ 18 جـ] فعل [المأموم] [10] أن يقارن فعل [الإمام] [11] في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود-[أو] [12] إنما هو شرط في بعضها؟
فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من

[1] في ب: ففي الركعة الأولى لا يتبع الأمام.
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ.
[4] المدونة (1/ 72).
[5] سقط من أ.
[6] سقط من ب.
[7] في ب: صلى الله عليه وسلم.
[8] سقط من أ.
[9] تقدم.
[10] في أ: الإمام.
[11] في أ: المأموم.
[12] في أ: و.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست