اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 268
في الركعة الأولى فلا يتبعه] [1]؛ لأنه لم يحصل له [معه] [2] ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول] [3] من "المدونة" [4].
[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم] [5].
وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية] [6]: اختلافهم في المفهوم من قوله [عليه السلام] [7]: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا] ([8]) " [9]: هل من شرط [ق/ 18 جـ] فعل [المأموم] [10] أن يقارن فعل [الإمام] [11] في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود-[أو] [12] إنما هو شرط في بعضها؟
فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من [1] في ب: ففي الركعة الأولى لا يتبع الأمام. [2] سقط من أ. [3] سقط من أ. [4] المدونة (1/ 72). [5] سقط من أ. [6] سقط من ب. [7] في ب: صلى الله عليه وسلم. [8] سقط من أ. [9] تقدم. [10] في أ: الإمام. [11] في أ: المأموم. [12] في أ: و.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 268