اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 260
المتأخرين.
فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي الله عنه.
وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] [1] تركها في ركعة من صلاة هي أربع:
فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" [2]، حيث قال: وإنما سألنا مالكًا عن [الصلوات] [3] [كلها] [4]، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.
أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:
فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] [5] من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.
وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] [6] كالمغرب [فهل هو] [7] بمنزلة من تركها [في] [8] ركعة واحدة من صلاة هي أربع [1] في ب: ما لو. [2] المد ونة (1/ 66). [3] في ب: الصلاة. [4] سقط من أ. [5] سقط من أ. [6] في ب: ثلاثة. [7] في ب.: فهي. [8] في أ: من.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 260