responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
و [يعارضهما] [1] حديث: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا تصلها إلا وراء الإمام" [2].
إلا أن هذا [الحديث] [3] موقوف، والأول مسند، والمسند [أقوى] [4] من الموقوف، فكان تقديم الخبر المسند أولى إلا أن فيه معنى يوجب مساواته مع الموقوف في المرتبة.
وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" [5] هل أراد بذلك لا صلاة جائزة، أو [لا] [6] صلاة كاملة. وهذا مما يحتمله اللفظ.
فإذا احتمل هذا الاحتمال [فكان] [7] فيه ضرب من الإجمال، [فيسقط] [8] به الاستدلال.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج [فهي خداج] [9] غير تمام ثلاث مرات" [10].
وهل هذا [النقصان] [11] مما يؤثر في بطلان الصلاة، ويمنع من الإجزاء [أو] [12] إنما تأثيره في نفي الكمال خاصة، وإليه مال بعض

[1] في أ: يعارضه.
[2] أخرجه الترمذي (288)، ومالك (173) من حديث جابر، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[3] سقط من أ.
[4] في أ: أولى.
[5] تقدم.
[6] سقط من أ.
[7] في ب: كان.
[8] في أ: وسقط.
[9] سقط من ب.
[10] تقدم.
[11] في الأصل: التعصلل.
[12] في أ: و.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست