اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 255
والثاني: أنه لا يندب إليها، وأن المأموم لا يقرأ في الصلاة [أصلًا] [1] وبه قال ابن وهب، ورواه ابن المواز عن أشهب [2].
وسبب الخلاف: معارضة القياس ["لخبر" [3]] [4] الواحد [5]، [والخبر هو حديث] [6] عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الظهر أو العصر، ورجل يقرأ خلفه، فلما انصرف قال: "أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ " [فقال] [7] رجل من القوم: أنا، ما أردت بهذا إلا الخير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد عرفت أن بعضكم [خالجنيها] " [8].
والقياس يقتضي قراءة المأموم خلف الإمام فيما يُسر فيه الإمام بالقراءة؛ لأن العلة الموجبة للمنع: الجهر مع الإمام، فإذا عدم: جاز.
فإن ترك الأموم القراءة فيما يُسر فيه الإمام عامدًا، أو قرأ فيما يجهر [1] سقط من أ. [2] انظر: النوادر (1/ 178: 181). [3] في الأصل: للخبر. [4] في أ: للخبر. [5] اختلف في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: إذا تعارض القياس مع خبر الواحد، فإنه يقدم خبر الواحد. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح.
المذهب الثاني: أن القياس يقدم على خبر الواحد. وهذا هو مذهب بعض الحنفية والمالكية.
المذهب الثالث: التفصيل بين الرواة.
فإن كان الراوي فقيها، فإنه يقدم على القياس إذا عارضه.
وإن كان الراوي غير فقيه، فإن القياس يقدم على خبر إذا عارضه.
وهذا مذهب بعض الحنفية. [6] في أ: ولحديث. [7] في أ: وقال. [8] طمس بالأصل، والمثبت من رواية مسلم (603).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 255