responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169
بقضاء الصلاة" [1].
وسبب الخلاف: الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] [2].
والجواب عن الفصل الخامس: في أكثر الحيض.
والسادس: في حكم الاستظهار.
ولا شك ولا خفاء أن ما تراه المرأة من الدم، وتمادى بها أن المنع مِنْ فِعْل العبادات البدنِيّة، والعادات الاسْتِمْتَاعِيَّة يُسْتصحب مع وجود الدّم إذا كانت ممن تحيض، أو كانت في سِن مَنْ تَحيض، اتصل ذلك [الدم] [3] أو انفصل.
إذا كان [ذلك] [4] الانفصال يحكم له بحكم الاتصال.
فإن تمادى بها الدم أيامًا فلا يخلو حالها من أحد وجهين:
أن تكون مبتدأة، أو معتادة.
فإن كانت مبتدأة: فالذهب [في حكمها] [5] على قولين:
أحدهما: أنها تنتظر إلى خمسة عشر يومًا، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" [6] في كتاب الوضوء.
والثاني: أنها تقعد أيام لداتها [7] وهي رواية [علي] [8] بن زياد عن

[1] تقدم.
[2] في الأصل: بآخره.
[3] في أ: اليوم.
[4] زيادة من ب.
[5] في أ: فيها.
[6] المدونة (1/ 52).
[7] أترابها: وهذا أسلوب من أساليبهم في تثبيت الصفة وتمكينها.
[8] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست