اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 168
حائضًا مع جريان الدم.
وهذه مسألة لم أجد فيها نصًا في المذهب، والذي يقتضيه النظر [أن الصوم في ذمتها] [1] مُتيقن، فلا تبرأ إلا بيقين.
والقول الثاني: أن الحيض ثلاثة أيام في العِدّة والاسْتِبْرَاء، وما دونها يكون حيضًا يمنع الوطء والصيام من غير أن يسقط وجوبه، ويمنع [من] [2] الصلاة ويسقط وجوبها، وهو قول محمَّد بن مسلمة.
ومعنى قوله: تُمنع من [فعل] [3] الصلاة من غير أن يسقط وجوبه إلى وجوب القضاء؛ إذ لا خلاف أن الحائض تقضي الصيام، وإنما [وقع] [4] الخلاف بين الأصوليين، هل القضاء عليه بالخطاب الأول أو الخطاب الجديد [5].
والقول الثالث: أن أقل الحيض في العِدَّة والاسْتِبرَاء خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وزاد أبو إسحاق [ق/ 9 جـ] بلياليها. و [معنى] [6] قوله: يمنع الصلاة ويسقط وجوبها يعني أنه لا قضاء عليها لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصيام، ولا نؤمر [1] سقط من أ. [2] سقط من أ. [3] سقط من ب. [4] زيادة من ب. [5] اختلف في ذلك على مذهبين:
أولهما: أن وجوب القضاء ثابت بالخطاب الأول. ذهب إلى هذا عامة الحنفية، والمالكية، وكثير من الشافعية، وهو الصحيح.
ثانيهما: أن القضاء ثابت بخطاب جديد. وإلى هذا ذهب أكثر المتكلمين. [6] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 168