responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي عون المعبود - (ج 8 / ص 186) 3201 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
: قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة: بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ.
قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْمُفْتِرُ هُوَ الَّذِي إِذَا شُرِبَ أَحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُور وَهُوَ ضَعْف وَانْكِسَارٌ، يُقَال أَفْتَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُفْتِرٌ إِذَا ضَعُفَتْ جُفُونه وَانْكَسَرَ طَرْفُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَهُ بِمَعْنَى فَتَرَهُ أَيْ جَعَلَهُ فَاتِرًا وَإِمَّا أَنْ يَكُون أَفْتَرَ الشَّرَابُ إِذَا فَتَرَ شَارِبُهُ كَأَقْطَفَ الرَّجُلُ إِذَا قَطَفَتْ دَابَّتُهُ، وَمُقْتَضَى هَذَا سُكُون الْفَاء وَكَسْر الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة مَعَ التَّخْفِيف.
قَالَ الطِّيبِيُّ: لَا يَبْعُد أَنْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم الْبَنْج وَالشَّعْثَاء وَنَحْوهمَا مِمَّا يُفْتِر وَيُزِيل الْعَقْل، لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ إِزَالَة الْعَقْل مُطَّرِدَة فِيهِمَا. وَقَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود: يُحْكَى أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْعَجَم قَدِمَ الْقَاهِرَةَ وَطَلَب الدَّلِيل عَلَى تَحْرِيم الْحَشِيشَة، وَعُقِدَ لِذَلِكَ مَجْلِس حَضَرَهُ عُلَمَاء الْعَصْر فَاسْتَدَلَّ الْحَافِظ زَيْن الدِّين الْعِرَاقِيّ بِهَذَا الْحَدِيث فَأَعْجَبَ الْحَاضِرِينَ اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي السُّبُل: قَالَ الْمُصَنِّف: أَيْ الْحَافِظ اِبْن حَجَر مَنْ قَالَ إِنَّهَا أَيْ الْحَشِيشَة لَا تُسْكِر وَإِنَّمَا تُخَدِّر فَهِيَ مُكَابَرَة فَإِنَّهَا تُحْدِث مَا يُحْدِث الْخَمْر مِنْ الطَّرَب وَالنَّشْأَة قَالَ: وَإِذَا سُلِّمَ عَدَم الْإِسْكَار فَهِيَ مُفْتِرَة.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ: " أَنَّهُ نَهَى رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلّ مُسْكِر وَمُفْتِر ".
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الْأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الْأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر، وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلَّا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر. وَحَكَى الْعِرَاقِيّ وَابْن تَيْمِيَّة الْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيم الْحَشِيشَة، وَأَنَّ مَنْ اِسْتَحَلَّهَا كَفَرَ.
قَالَ اِبْن تَيْمِيَّة: إِنَّ الْحَشِيشَة أَوَّل مَا ظَهَرَتْ فِي آخِر الْمِائَة السَّادِسَة مِنْ الْهِجْرَة حِين ظَهَرَتْ دَوْلَة التَّتَار، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْكَرَات وَهِيَ شَرٌّ مِنْ الْخَمْر مِنْ بَعْض الْوُجُوه، لِأَنَّهَا تُورِث نَشْأَةً وَلَذَّةً وَطَرَبًا كَالْخَمْرِ وَتُصَعِّبُ الطَّعَامَ عَلَيْهَا أَعْظَمَ مِنْ الْخَمْر، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَكَلَّم فِيهَا الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنهمْ. وَقَدْ أَخْطَأَ الْقَائِل: حَرَّمُوهَا مِنْ غَيْرِ عَقْلٍ وَنَقْلٍ وَحَرَامٌ تَحْرِيمُ غَيْرِ الْحَرَامِ وَأَمَّا الْبَنْج فَهُوَ حَرَام. قَالَ اِبْن تَيْمِيَّة: إِنَّ الْحَدّ فِي الْحَشِيشَة وَاجِب.
قَالَ اِبْن الْبَيْطَار: إِنَّ الْحَشِيشَة - وَتُسَمَّى الْقِنَّب يُوجَد فِي مِصْر - مُسْكِرَة جِدًّا إِذَا تَنَاوَلَ الْإِنْسَان مِنْهَا قَدْر دِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ، وَقَبَائِح خِصَالهَا كَثِيرَةٌ وَعَدَّ مِنْهَا بَعْض الْعُلَمَاء مِائَة وَعِشْرِينَ مَضَرَّة دِينِيَّة وَدُنْيَوِيَّة، وَقَبَائِح خِصَالهَا مَوْجُودَة فِي الْأَفْيُون، وَفِيهِ زِيَادَة مَضَارّ.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي الْجَوْزَة: إِنَّهَا مُسْكِرَة، وَنَقَلَهُ عَنْهُ مُتَأَخِّر عُلَمَاء الْفَرِيقَيْنِ وَاعْتَمَدُوهُ اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن: الْمُفَتِّر بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْفَاء وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة فَوْق الْمَكْسُورَة وَيَجُوز فَتْحهَا وَيَجُوز تَخْفِيف التَّاء مَعَ الْكَسْر هُوَ كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالْخَدَر فِي أَطْرَاف الْأَصَابِع وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر، وَعَطْف الْمُفَتِّر عَلَى الْمُسْكِر يَدُلّ عَلَى الْمُغَايَرَة بَيْن السُّكْر وَالتَّفْتِير، لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ بَيْن الشَّيْئَيْنِ، فَيَجُوز حَمْل الْمُسْكِر عَلَى الَّذِي فِيهِ شِدَّة مُطْرِبَةٍ وَهُوَ مُحَرَّم يَجِب فِيهِ الْحَدّ وَيُحْمَل الْمُفَتِّر عَلَى النَّبَات كَالْحَشِيشِ الَّذِي يَتَعَاطَاهُ السَّفِلَة.
قَالَ الرَّافِعِيّ: إِنَّ النَّبَات الَّذِي يُسْكِر، وَلَيْسَ فِيهِ شِدَّة مُطْرِبَة يَحْرُم أَكْله وَلَا حَدّ فِيهِ.
قَالَ اِبْن رَسْلَان: وَيُقَال إِنَّ الزَّعْفَرَان يُسْكِر إِذَا اُسْتُعْمِلَ مُفْرَدًا بِخِلَافِ مَا إِذَا اُسْتُهْلِكَ فِي الطَّعَام وَكَذَا الْبَنْج شُرْب الْقَلِيل مِنْ مَائِهِ يُزِيل الْعَقْل وَهُوَ حَرَام إِذَا زَالَ الْعَقْل لَكِنْ لَا حَدّ فِيهِ اِنْتَهَى كَلَامه مُلَخَّصًا.
وَقَالَ الْعَلَّامَة الْأَرْدَبِيلِيّ فِي الْأَزْهَار شَرْح الْمَصَابِيح نَاقِلًا عَنْ الْإِمَام شَرَف الدِّين إِنَّ الْجَوْز الْهِنْدِيّ وَالزَّعْفَرَان وَنَحْوهمَا يَحْرُم الْكَثِير مِنْهُ لِأَضْرَارِهِ لَا لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا، وَكَذَلِكَ القريط وَهُوَ الْأَفْيُون اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْعَلَّامَة أَبُو بَكْر بْن قُطْب الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي تَكْرِيم الْمَعِيشَة: إِنَّ الْحَشِيشَة مُلْحَقَة بِجَوْزِ الطِّيب وَالزَّعْفَرَان وَالْأَفْيُون وَالْبَنْج وَهَذِهِ مِنْ الْمُسْكِرَات الْمُخَدِّرَات.
قَالَ الزَّرْكَشِيّ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمُور الْمَذْكُورَة تُؤَثِّر فِي مُتَعَاطِيهَا الْمَعْنَى الَّذِي يُدْخِلهُ فِي حَدّ السَّكْرَان، فَإِنَّهُمْ قَالُوا السَّكْرَان هُوَ الَّذِي اِخْتَلَّ كَلَامه الْمَنْظُوم، وَانْكَشَفَ سِرّه الْمَكْتُوم.
وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الَّذِي لَا يَعْرِف السَّمَاء مِنْ الْأَرْض.
وَقِيلَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنْ أُرِيدَ بِالْإِسْكَارِ تَغْطِيَة الْعَقْل فَهَذِهِ كُلّهَا صَادِق عَلَيْهَا مَعْنَى الْإِسْكَار وَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِسْكَارِ تَغْطِيَة الْعَقْل مَعَ الطَّرَب فَهِيَ خَارِجَة عَنْهُ، فَإِنَّ إِسْكَار الْخَمْر تَتَوَلَّى مِنْهُ النَّشْأَة وَالنَّشَاط وَالطَّرَب وَالْعَرْبَدَة وَالْحِمْيَة، وَالسَّكْرَان بِالْحَشِيشَةِ وَنَحْوهَا يَكُون =
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست