responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 359
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِى شَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِى كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ.
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 194)
قَوْله: (وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآن فِي كُلّ صَحِيفَة أَوْ مُصْحَف أَنْ يُحْرَق)
فِي رِوَايَة الْأَكْثَر " أَنْ يُخْرَق " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَلِلْمَرْوَزِيّ بِالْمُهْمَلَةِ وَرَوَاهُ الْأَصِيلِيّ بِالْوَجْهَيْنِ، وَالْمُعْجَمَة أَثْبَت. وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " أَنْ تُمْحَى أَوْ تُحْرَق " وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة شُعَيْب عِنْد اِبْن أَبِي دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرهمَا " وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُحَرِّقُوا كُلّ مُصْحَف يُخَالِف الْمُصْحَف الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ، قَالَ: فَذَلِكَ زَمَان حُرِّقَتْ الْمَصَاحِف بِالْعِرَاقِ بِالنَّارِ " وَفِي رِوَايَة سُوَيْد بْن غَفَلَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ " لَا تَقُولُوا لِعُثْمَان فِي إِحْرَاق الْمَصَاحِف إِلَّا خَيْرًا " وَفِي رِوَايَة بُكَيْر بْن الْأَشَجّ " فَأَمَرَ بِجَمْعِ الْمَصَاحِف فَأَحْرَقَهَا، ثُمَّ بَثَّ فِي الْأَجْنَاد الَّتِي كَتَبَ " وَمِنْ طَرِيق مُصْعَب بْن سَعْد قَالَ " أَدْرَكْت النَّاس مُتَوَافِرِينَ حِين حَرَّقَ عُثْمَان الْمَصَاحِف، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ - أَوْ قَالَ - لَمْ يُنْكِر ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَد " وَفِي رِوَايَة أَبِي قِلَابَةَ " فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَان مِنْ الْمُصْحَف كَتَبَ إِلَى أَهْل الْأَمْصَار: إِنِّي قَدْ صَنَعْت كَذَا وَكَذَا وَمَحَوْت مَا عِنْدِي، فَامْحُوا مَا عِنْدكُمْ " وَالْمَحْو أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون بِالْغَسْلِ أَوْ التَّحْرِيق، وَأَكْثَر الرِّوَايَات صَرِيح فِي التَّحْرِيق فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ، وَيَحْتَمِل وُقُوع كُلّ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَا رَأَى مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْء مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ جَزَمَ عِيَاض بِأَنَّهُمْ غَسَلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ أَحْرَقُوهَا مُبَالَغَة فِي إِذْهَابهَا. قَالَ اِبْن بَطَّال: فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز تَحْرِيق الْكُتُب الَّتِي فِيهَا اِسْم اللَّه بِالنَّارِ وَأَنَّ ذَلِكَ إِكْرَام لَهَا وَصَوْن عَنْ وَطْئِهَا بِالْأَقْدَامِ. وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّق الرَّسَائِل الَّتِي فِيهَا الْبَسْمَلَة إِذَا اِجْتَمَعَتْ، وَكَذَا فَعَلَ عُرْوَة، وَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيم، وَقَالَ اِبْن عَطِيَّة: الرِّوَايَة بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة أَصَحّ. وَهَذَا الْحُكْم هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْوَقْت، وَأَمَّا الْآن فَالْغَسْل أَوْلَى لِمَا دَعَتْ الْحَاجَة إِلَى إِزَالَته.
وَقَوْله " وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ "
أَيْ بِمَا سِوَى الْمُصْحَف الَّذِي اِسْتَكْتَبَهُ وَالْمَصَاحِف الَّتِي نُقِلَتْ مِنْهُ وَسِوَى الصُّحُف الَّتِي كَانَتْ عِنْد حَفْصَة وَرَدَّهَا إِلَيْهَا، وَلِهَذَا اِسْتَدْرَكَ مَرْوَان الْأَمْر بَعْدهَا وَأَعْدَمَهَا أَيْضًا خَشْيَة أَنْ يَقَع لِأَحَدٍ مِنْهَا تَوَهُّم أَنَّ فِيهَا مَا يُخَالِف الْمُصْحَف الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْر كَمَا تَقَدَّمَ. وَاسْتُدِلَّ بِتَحْرِيقِ عُثْمَان الصُّحُف عَلَى الْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْحُرُوف وَالْأَصْوَات لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن كَلَام اللَّه قَدِيمًا أَنْ تَكُون الْأَسْطُر الْمَكْتُوبَة فِي الْوَرَق قَدِيمَة، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ عَيْن كَلَام اللَّه لَمْ يَسْتَجِزْ الصَّحَابَة إِحْرَاقهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
شرح ابن بطال - (ج 19 / ص 294) وتحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 427) ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 7 / ص 103) وفتاوى يسألونك - (ج 5 / ص 216) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 11) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 13981) وموسوعة الأسرة المسلمة معدلة - (ج 9 / ص 183) والأحكام لابن حزم - (ج 4 / ص 523) وكتاب الاعتصام - (ج 1 / ص 406)
(3) - مصنف ابن أبي شيبة برقم (33813) عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ، قَالَ: فَوَجَدَ رَجُلاً أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ , كَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ وَيَسْتَمْطِرُونَ بِهِ , فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ , فَكَتَبَ عُمَرُ: إنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ وَالنَّارُ لاَ تَأْكُلُ الأَنْبِيَاءَ , وَالأَرْضُ لاَ تَأْكُلُ الأَنْبِيَاءَ , فَكَتَبَ أَنْ اُنْظُرْ أَنْتَ وَأَصْحَابُك، يَعَنْي أَصْحَابَ أَبِي مُوسَى فَادْفِنُوهُ فِي مَكَان لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُكُمَا قَالَ: فَذَهَبْت أَنَا، وَأَبُو مُوسَى فَدَفَنَّاهُ. وهو صحيح
وفي مصنف عبد الرزاق (ج 5 / ص 95) برقم (10167) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ، وَذَاكَ الضِّرْبَ، فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي فِيمَا رُفِعْتُ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ عَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، حَتَّى بَلَغَ الْغَافِلِينَ قَالَ: " فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ "، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي، فَوَاللَّهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهُ - وفيه انقطاع
وفي الْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ برقم (3108) عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ مَسْكَنُهُ بِالسُّوسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْعَبْدِيُّ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الر، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ الْآيَةِ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، وَضَرَبَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي نَسَخْتَ كِتَابَ دَانْيَالَ "؟ قَالَ: مُرْنِي بِأَمْرِكَ أَتَّبِعْهُ , قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْطَلِقْ فَامْحُهُ بِالْحَمِيمِ، وَالصُّوفِ الْأَبْيَضِ، ثُمَّ لَا تَقْرَأْهُ أَنْتَ، وَلَا تُقْرِئْهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ قَرَأْتَهُ، أَوْ أَقْرَأْتَهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَأَهْلَكْتُكَ عُقُوبَةً، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا، فَانْتَسَخْتُ كِتَابًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فِي أَدِيمٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا هَذَا الَّذِي فِي يَدِكَ يَا عُمَرُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كِتَابٌ نَسَخْتُهُ لِنَزْدَادَ بِهِ عِلْمًا إِلَى عِلْمِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أُغْضِبَ نَبِيُّكُمُ، السِّلَاحَ، السِّلَاحَ فَجَاءُوا حَتَّى أَحْدَقُوا بِمِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: " لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، فَلَا تَتَهَوَّكُوا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ " قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِكَ رَسُولًا، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وفيه ضعف.
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست