responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 240
وَلِهَذَا كَانَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُكْرِهَ النَّاسَ عَلَى بَيْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إلَيْهِ، مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَالنَّاسُ فِي مَخْمَصَةٍ. فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ [1]، وَلِهَذَا قَالَ

[1] - 1 - التّسعير في اللّغة: هو تقدير السّعر.
يقال: سعّرت الشّيء تسعيراً: أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه.
وسعّروا تسعيراً: أي: اتّفقوا على سعر.
والسّعر مأخوذ من سَعَرَ النّار إذا رفعها، لأنّ السّعر يوصف بالارتفاع.
ذكره الزّمخشريّ.
والتّسعير في الاصطلاح: تقدير السّلطان أو نائبه للنّاس سعراً، وإجبارهم على التّبايع بما قدّره.
وقال ابن عرفة: حدّ التّسعير: تحديد حاكم السّوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم.
وقال الشّوكانيّ: التّسعير أن يأمر السّلطان أو نوّابه أو كلّ من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل السّوق ألاّ يبيعوا أمتعتهم إلاّ بسعر كذا، فيمنع من الزّيادة عليه أو النّقصان إلاّ لمصلحة.
الألفاظ ذات الصّلة
«أ - الاحتكار»
2 - الاحتكار لغةً: من الحكر، وهو الظّلم والالتواء والعسر وسوء المعاشرة، واحتكار الطّعام: حبسه تربّصاً لغلائه، والحكرة: اسم من الاحتكار.
وفي الاصطلاح: اختلفت تعريفات الفقهاء فيه، بناءً على القيود الّتي وضعها كلّ مذهب وترجع كلّها إلى حبس السّلع انتظاراً لارتفاع أثمانها.
ويرجع فيه إلى مصطلح «احتكار» فالاحتكار مباين للتّسعير.
إلاّ أنّ وجود الاحتكار ممّا يستدعي التّسعير لمقاومة الغلاء.
«ب - التّثمين»
3 - التّثمين: مصدر ثمّنت الشّيء أي: جعلت له ثمناً بالحدس والتّخمين.
«ج - التّقويم»
4 - تقويم الشّيء: أن يجعل له قيمةً معلومةً.
«الحكم التّكليفيّ للتّسعير»
5 - اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ الأصل في التّسعير هو الحرمة.
أمّا جواز التّسعير فمقيّد عندهم بشروط معيّنة يأتي بيانها.
6 - واستدلّ صاحب البدائع لإثبات الحرمة بالمنقول من الكتاب والسّنّة:
أمّا الكتاب: فقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنْ تَرَاضٍ مِنْكُم».
فاشترطت الآية التّراضي، والتّسعير لا يتحقّق به التّراضي.
وأمّا السّنّة: فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَحِلُّ مالُ امْرئٍ مسلم إلاّ بطيب نفس منه».
واستدلّ صاحب المغني بما روى أنس رضي الله عنه قال: «غلا السّعر في المدينة على عهد رسول اللّه صلّى - صلى الله عليه وسلم - فقال النّاس: يا رسول اللّه: غلا السّعر فسعّر لنا، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:إنّ اللّه هو المسعّر القابض الباسط الرّازق، إنّي لأرجو أن ألقى اللّه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال».
قال ابن قدامة والدّلالة من وجهين:
[1] - أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يسعّر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.
2 - أنّه علّل بكونه مظلمةً والظّلم حرام. =
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست