responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 239
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 3 - واشترط الحنفيّة أن يكون الحبس لمدّة، ولم نقف لفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على كلام في هذا، وإنّما الّذي تعرّض لذكر المدّة فقهاء الحنفيّة، فيقول الحصكفيّ نقلاً عن الشرنبلالي عن الكافي: إنّ الاحتكار شرعاً اشتراء الطّعام ونحوه وحبسه إلى مدّة اختلفوا في تقديرها، فمن قائل إنّها أربعون يوماً، لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أحمد والحاكم بسنده: «من احتكر الطّعام أربعين ليلةً فقد برئ من اللّه وبرئ اللّه منه».
لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنّه منكر.
ومن قائل إنّها شهر؛ لأنّ ما دونه قليل عاجل والشّهر وما فوقه كثير آجل.
ويقع التّفاوت في المأثم بين أن يتربّص قلّة الصّنف، وبين أن يتربّص القحط.
وقيل إنّ هذه المدد للمعاقبة في الدّنيا.
أمّا الإثم الأخرويّ فيتحقّق وإن قلّت المدّة.
وقد أورد الحصكفيّ هذا الخلاف، وأضاف إليه أنّ من الفقهاء من قال بأكثر من المدّتين.
وقد نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته.
4 - أن يكون المحتكر قاصداً الإغلاء على النّاس وإخراجه لهم وقت الغلاء.
«احتكار العمل»
10 - تعرّض بعض الفقهاء لمثل هذا لا على أنّه من قبيل الاحتكار الاصطلاحيّ، ولكن فيه معنى الاحتكار، لما فيه من ضرر العامّة، فقد نقل ابن القيّم أنّ غير واحد من العلماء، كأبي حنيفة وأصحابه، منعوا القسّامين - الّذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة - أن يشتركوا، فإنّهم إذا اشتركوا والنّاس يحتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجرة.
وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسّلي الموتى والحمّالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كلّ طائفة يحتاج النّاس إلى منافعهم.
«احتكار الصّنف»
11 - وقد صوّره ابن القيّم بقوله: أن يلزم النّاس ألاّ يبيع الطّعام أو غيره من الأصناف إلاّ ناس معروفون، فلا تباع تلك السّلع إلاّ لهم، ثمّ يبيعونها هم بما يريدون.
فهذا من البغي في الأرض والفساد بلا تردّد في ذلك عند أحد من العلماء.
ويجب التّسعير عليهم، وأن يبيعوا ويشتروا بقيمة المثل منعاً للظّلم.
وكذلك إيجار الحانوت على الطّريق أو في القرية بأجرة معيّنة، على ألاّ يبيع أحد غيره، نوع من أخذ أموال النّاس قهراً وأكلها بالباطل، وهو حرام على المؤجّر والمستأجر.
«العقوبة الدّنيويّة للمحتكر»
12 - اتّفق فقهاء المذاهب على أنّ الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر إلى السّوق وبيعه للنّاس.
فإن لم يمتثل فهل يجبر على البيع؟ في هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء: أوّلاً: إذا خيف الضّرر على العامّة أجبر، بل أخذ منه ما احتكره، وباعه، وأعطاه المثل عند وجوده، أو قيمته.
وهذا قدر متّفق عليه بين الأئمّة، ولا يعلم خلاف في ذلك.
ثانياً: إذا لم يكن هناك خوف على العامّة فالمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة يرون أنّ للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع.
وأمّا أبو حنيفة وأبو يوسف فيريان أنّه لا يجبر على البيع، وإنّما إذا امتنع عن البيع عزّره الحاكم.
وعند من يرى الجبر فمنهم من يرى الجبر بادئ ذي بدء.
ومنهم من يرى الإنذار مرّةً، قب وقيل اثنتين، وقيل ثلاثاً.
وتدلّ النّقول عن الفقهاء أنّ هذه المسألة مرجعها مراعاة المصلحة.
وهو من قبيل السّياسة الشّرعيّة."الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 425 - 430) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 513) رقم الفتوى 30462 الاحتكار .. تعريفه .. حكمه .. وشروط تحققه تاريخ الفتوى:02 صفر 1424.
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست