responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم تارك الصلاة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 51
(فقد كفر)
وما أظن أن أحدا يستجيز له أن يشتق من هذا الفعل اسم فاعل فيقول منه: (كافر) إذن لزمه أن يطلقه أيضا على كل من قيل فيه: (كفر) كالذي يحلف بغير الله ومن قاتل مسلما أو تبرأ من نسب ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث
نعم لو صح ما رواه أبو يعلى (2349) وغيره عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
(عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان)
أقول: لو صح هذا لكان دليلا واضحا على جواز إطلاقه على تارك الصلاة ولكنه لم يصح كما كنت بينته في (السلسلة الضعيفة) (94)
والخلاصة: أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم وإنما هو فاسق أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والحديث الذي هو عماد هذه الرسالة نص صريح في ذلك لا يسع مسلما أن يرفضه
وأن من دعي إلى الصلاة وأنذر بالقتل إن لم يستجب فقتل فهو كافر - يقينا - حلال الدم لا يصلى عليه ولا يدفن في
[51]

اسم الکتاب : حكم تارك الصلاة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست