responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم تارك الصلاة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 50
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في حاشيته على (المقنع) (1 / 95 - 96) لابن قدامة مقرا له
ومع تصريح الإمام الشوكاني في (السيل الجرار) (1 / 292) بتكفير تارك الصلاة عمدا وأنه يستحق القتل ويجب على إمام المسلمين قتله فقد بين في (نيل الأوطار) أنه لا يعني كفرا لا يغفر فقال بعد أن حكى أقوال العلماء واختلافهم وذكر شيئا من أدلتهم (1 / 154 - 155) :
(والحق أنه كافر يقتل أما كفره فلأن الأحاديث صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم () وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الإطلاق
ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيعتها)
ولقد صدق C لكن ذهابه إلى جواز إطلاق اسم (الكافر) على تارك الصلاة هو توسع غير محمود عندي لأن الأحاديث التي أشار إليها ليس فيها الإطلاق المدعى وإنما فيها:
[50]

اسم الکتاب : حكم تارك الصلاة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست