responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح أبي داود - الأم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 230
الأمر الثاني: أنني وجدت للحديث شاهداً من حديث ابن عباس ... مثل
رواية سفيان عن موسى:
أخرجه الطبراني في "الكبير" (11/75/11091) ؛ وفيه سويد بن عبد العزيز؛
قال الهيثمي (1/231) :
" وضعفه أحمد ويحيى وجماعة، ووثقه دحيم ".
الأمر الثالث: إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الوضوء مرتين مرتين،
والوضوء مرة مرة- كما في البابين التاليين- فكيف يكون ذلك ظلماً وإساءة!
ولذلك قال المحقق السندي في " حاشيته على ابن ماجه ":
" وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: " أو نقص "، والمحققون على أنه
وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين ".
قلت: وأما جواب النووي رحمه الله في "المجموع " (1/440) بقوله:
" إِن ذلك الاقتصار منه عليه الصلاة والسلام كان لبيان الجواز؛ فكان في ذلك
الحال أفضل؛ لأن البيان واجب "!
وهذا عندي لا شيء؛ فإنه إذا كان لبيان الجواز؛ فمن فعل الجائز اتباعاً له
عليه الصلاة واللام كيف يقال فيه: " فقد أساء وظلم "؟!
ثم هل يستوي هذا مع الذي يزيد فوق الثلاث؛ الذي لم يفعله عليه الصلاة
والسلام ألبتة؛ مع أنه قال في كليهما: " فقد أساء وظلم "؟!
اللهم! إنهما لا يستويان؛ فذاك متبع وهذا مبتدع، وهو المراد بهذا الوعيد!
وقوله: " أو نقص "؛ شاذ ووهم من أبي عوانة؛ وسبحان من لا ينسى ولا
يسهو!

اسم الکتاب : صحيح أبي داود - الأم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست