responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء المؤلف : جرار، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 120
[6] زيادةُ تعليلٍ.
* كما في جزء أبي أحمد البخاري (9) عن ابنِ عباسٍ قالَ: ماتَ رجلٌ مِن الأعرابِ ولم يكنْ له عصبةٌ، وكانَ لَه مَولى هو أَعتقَهُ، فرفِعَ ذلكَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: «ألم يكنْ يَغضبُ لغضبِهِ ويَرضى لرِضاهُ؟» فقالَ: بلى، قالَ: فأورثَهُ مالَ مَولاهُ. انظر المسند الجامع (6551).
وهذه الزيادةُ رواها الطبراني (11925) ولم يذكرْها الهيثميُّ في المجمع.
* وما في معجم الإسماعيلي (2/ 669) عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن نَستنجيَ بروثٍ أو بعظمٍ وقالَ: «إنَّهما لا يُطهرانِ». انظر المسند الجامع (12717).
* وما في الهاشميات (94) عن عليٍّ مرفوعاً: «يا عليُّ، إنِّي أحبُّ لكَ ما أحبُّ لنَفسي وأكرهُ لكَ ما أكرهُ لنَفسي، لا تلبس المعصفرَ، ولا تختم بالذهبِ، ولا تلبس القسيَّ، ولا تركبنَّ على ميثرةٍ حمراءَ فإنَّها مِن مياثر إبليسَ». انظر المسند الجامع (10043).
* وما في معجم ابن الأعرابي (299) وغيرِه عن ابنِ عباسٍ قالَ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يتزوجَ المرأةَ على العمةِ أو على الخالةِ قالَ: «إنَّكم إذا فعلتنَّ ذلكَ قطعتنَّ أرحامكنَّ». انظر المسند الجامع (6457).
* وفيه أيضاً (1725 - مكرر) عن جابرٍ قالَ: إنَّما وقفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأنَّها كانت جنازةَ يهوديٍّ لِنتن ريحِها. انظر المسند الجامع (2354).
* وما في المعجم الكبير للذهبي (2/ 370) عن سهلِ بنِ سعدٍ مرفوعاً: «إيَّاكم ومُحقراتِ الذنوبِ فإنَّ لها مِن اللهِ طالباً». انظر المسند الجامع (5142).
[7] الزيادةُ في الأذكارِ.
* كما في أمالي الشجري (1/ 241) عن عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ مرفوعاً: «رأيتُ

اسم الکتاب : الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء المؤلف : جرار، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست