responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وفي الباب أيضًا عن ابن عمر، رضي الله عنهما.
أخرجه البخاري (1/ 356) - فتح، ومسلمٌ (2271/ 19 و 3003/ 70)، والبيهقي (1/ 39 - 40) من طريق نافع، عنه، مرفوعًا: "أراني أتسوَّكُ بسواكٍ، فجاءني رجلانِ أحدُهما أكبرُ من الآخر، فناولتُ السواكَ الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر، فدفعته إلى الأكبر منهما".
قال الحافظُ في "الفتح" (1/ 357):
"وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروهٍ، إلا أن المستحَبَّ أن يغسله، ثم يستعمله" اهـ.
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها.
أخرجه أبو داود (52)، ومن طريقه البغويُّ في "شرح السُّنة" (1/ 397) من طريق عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسبُ، حدثني كثيرٌ، عن عائشة، قالت: "كان نبيُّ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاكُ، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به وأستاكُ، ثمَّ أغسلُهُ، وأدفعه إليه".
* قُلْتُ: وسندُهُ حسن في الشواهد.
وكثير بن عبيد، هو رضيعُ عائشة. لم يوثقه إلا ابنُ حِبَّان وروى عنه جماعةٌ. وقال النووي في "المجموع" (1/ 283): "حديثٌ حسنٌ، رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ" قال الحافظُ في "الفتح" (1/ 357):
"وهذا دالٌّ على عظم أدبها، وكبير فطنتها، لأنها لا تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا. =

اسم الکتاب : بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست