اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني الجزء : 1 صفحة : 165
344 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: لما فتحَ الله على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - مكةَ. قتلتْ هُذيلٌ رجلًا من بني ليثٍ بقتيلٍ كان لهم في الجاهليةِ، فقامَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إن الله عز وجل قد حبسَ عن مكة الفيلَ، وسلّط عليها رسولَه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، وإنها لم تَحل لأحدٍ كان قبلي، ولا تحلّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحلتْ لي ساعةً من نهارٍ، وإنها سَاعتي هذه، حَرَامٌ لا يُعضدُ شجرُها، ولا يُختلى شَوكُها [1]، ولا تُلتقَطُ ساقِطتُها إلا لمُنشدٍ، ومَن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النَّظَرين؛ إما أن يَقْتُلَ، وإما أن يُفدَى". فقام رجلٌ من أهل اليمن -يقال له: أبو شاهٍ- فقال: يا رسولُ الله! اكتبوا لي. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتبُوا لأبي شاهٍ". ثم قام العباسُ. فقال: يا رسول الله! إلا الإذْخِرَ؛ فإنا نجعلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخرَ" [2].
345 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه استشارَ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ. فقال المغيرةُ بن شعبة: شهدتُ النبيَّ
= لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين. [1] كذا في "أ، ب" وهو الموافق لما في الصحيحين، ووقع في نسخة ابن الملقن: "خلاها". وفيها زيادة بعد ذلك: "ولا يعضد شوكها" وهذا الذي وقع في نسخة ابن الملقن: "ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها" إنما هو رواية أحمد (1/ 318) لكن عن ابن عباس. [2] رواه البخاري (112)، ومسلم (1355). وقوله: "يفدى" وقع في نسخة ابن الملقن بلفظ: "يُدى" ولم أجده بهذا اللفظ، وإن شرحه ابن الملقن (4/ 18/ ب) بقوله: ومعنى يدى: تؤخذ ديته. وانظر البخاري (6880).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني الجزء : 1 صفحة : 165