responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 164
يمينًا". فقالوا: كيف نأخذُ بأيمانِ قومٍ كفَّارٍ؟ فعقلَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِن عنده [1].
- وفي حديث حمّاد بن زيدٍ: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقسِمُ خمسُون منكم على رجُلٍ منهم، فيُدفعُ برُمَّتِهِ". قالوا: أمرٌ لم نَشهدْهُ، كيف نحلفُ؟ قال: "فتُبرِئُكم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم؟ " قالوا: يا رسولَ الله! قومٌ كفّار [2].
- وفي حديث سعيد بن عُبيدٍ: فكره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبطِلَ دمَه، فودَاهُ بمائةٍ من إبلِ الصدقةِ [3].

343 - عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه؛ أن جاريةً وُجد رأسُها مَرضُوضًا بين حجرين. فقِيل: مَن فعل هذا بك: فلانٌ، فلانٌ؟ حتَّى ذُكر يهوديٌّ، فأومأتْ برأسِها، فأُخذ اليهوديُّ فاعترفَ، فأمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضَّ رأسُه بين حجرينِ [4].
- ولمسلم والنسائي عن أنسٍ: أن يهوديًّا قتل جاريةً على أوضاحٍ، فأقادَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بها [5].

[1] رواه البخاري (3173)، ومسلم (1669).
[2] رواه البخاري (6143)، ومسلم (1669) (2).
[3] رواه البخاري (6898)، ومسلم (1669) (5).
[4] رواه البخاري (2413)، ومسلم (1672) (17).
[5] قلت: هذا اللفظ ليس لمسلم، وإنما هو للنسائي (8/ 22) وزاد بعد قوله: "أوضاح" لفظ: "لها". وأشار ناسخ "ب" في الهامش إلى وجود هذا اللفظ في نسخة، وعند البخاري (6879)، ومسلم (1672): أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر. فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -وبها رمق- فقال لها: "أقتلك فلان؟ "فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأشارت برأسها؛ أن =
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست