responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 159
11 - كتابُ الرَّضَاع
334 - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -في بنتِ حمزةَ-: "لا تحِلُّ لي، يَحرمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النسبِ، وهي ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ" [1].

335 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الرَّضاعةَ تحرِّمُ ما يحرُمُ من الوِلَادةِ" [2].

336 - وعنها قالتْ: إن أفلحَ -أخَا أبي القُعَيس- استأذنَ عليَّ بعدما أُنزِلَ الحِجابُ. فقلتُ: والله لا آذنُ له حتى استأذِنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أخا أبي القُعَيس ليس هو أرضَعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: يا رسولَ الله! إن الرجلَ ليس هو أرضعَني، ولكن أرضعتنِي امرأتُه؟ فقال: "ائذَنِي له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ".
قال عروة: فبذلك كانت عائشةُ تقول: حرِّموا من الرضاعةِ ما يحرُمُ من النسب [3].
- وفي لفظٍ: استأذنَ عليَّ أفلحُ، فلم آذنْ له. فقال:

[1] رواه البخاري (2645)، ومسلم (1447). وعند مسلم في رواية: "من الرحم" بدل: "من النسب".
[2] رواه البخاري (5099)، ومسلم (1444) بنحوه.
[3] رواه البخاري (4796)، ومسلم (1445).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست