responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 158
لو كان شيئًا يُنهى عنه، لنهانا عنه القرآن [1].

333 - عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ أنه سَمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ليسَ من رجُلٍ ادّعى لغيرِ أبيه -وهو يعلمُه- إلا كفَرَ، ومن ادّعى ما ليسَ له فليس مِنّا، وليتبوّأ مقعدَه من النارِ، ومَن دعا رجُلًا بالكُفرِ -أو قال: عدوّ الله- وليس كذلك إلا حارَ عليه".
كذا عند مسلمٍ [2].
وللبخاري نحوُه [3].

[1] هذه الجملة لمسلم فقط؛ إذ قال بعد نهاية كلام جابر السابق: "زاد إسحاق: قال سفيان: لو كان شيئًا ينهى عنه، لنهانها عنه القرآن".
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 305) تعليقًا على هذه الزيادة التي عند مسلم: "هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً، وأوهم كلام صاحب "العمدة" ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة".
[2] رواه مسلم (61).
[3] هو عند البخاري برقم (3508) ولفظه: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر بالله، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار".
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست