اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 509
قال أبو داود: روى يونسُ بنُ عُبيد وعمرو بنِ دينار ومنصور بن زاذانَ وسلامٌ، عن الحسن هذا الحديثَ بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ: قَبيصَةَ.
4461 - حدَّثنا عليٌّ بنُ الحُسين الدِّرهميُّ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّق، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانت طاوعَتْه، فهي ومثلُها [1] مِن مالِه لِسيدتها [2].
= ومنها: إسقاط الحد عن البدن، وايجاب العقوبة في المال.
وهذه كلها أمور منكرة، لا تُخرَّج على مذهب أحد منه الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية" والله أعلم.
ونقل الترمذي في "علله الكبير" 2/ 617 عن البخاري قوله: ولا يقول بهذا الحديث أحدٌ من أصحابنا. [1] في (أ) وحدها: فهي له ومثلها من ماله لسيدتها، وهو خطأ في إثباتها في رواية سعيد -وهو ابن أبي عروبة-، والصواب ما أثبتناه من بقية أصولنا الخطية، بحذف "له"، وهو الموافق لرواية النسائي (7194) من طريق سعيد بن أبي عروبة أيضاً. [2] إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحبِّق فيما قاله أبو حاتم والبزار، وبينهما فيه قبيصة بن حُريث كما في إسناد الطريق الذي قبله، وقد ذكرنا هناك تضعيف أهل العلم لهذا الحديث. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5532) و (7194) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً (7193) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن سلمة بن المُحبِّق.
وأخرجه ابن ماجه (2552)، والنسائي (7192) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبّق: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يَحُدَّه. وانظر ما قبله.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 509