اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 508
4460 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن قَبِيصَةَ بنِ حُريثٍ
عن سلمة بن المُحبِّقِ أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأته: إن كانَ استكرهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيدتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته فهيَ له، وعليه لِسيدتِها مثلُها [1].
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5526) و (7187) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1518)، والنسائي (5527) و (7188) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير.
فأسقط من إسناده خالد بن عرفطة، ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضاً، إنما رواه عن خالد بن عُرفطة. قلنا: ثم إنه مرسل كما ترى من هذا الطريق.
وانظر ما قبله. [1] إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: في هذا الحديث اضطراب (قلنا: يعني في متنه)، وقال الخطابي: حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله. وقد روي هذا الحديث من طريقين آخرين ضعيفين عن قتادة فجاء فيهما ذكر جون بن قتادة، بدل قبيصة كما بيناه في "المسند" (20063). وجون مجهول.
وهو في "مصنف عبد الرّزاق" (13417)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (5531) و (7195).
وهو في "مسند أحمد" (20060) و (20069).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن مسعود موقوفاً عليه عند عبد الرزاق (13419)، والطحاوي 3/ 145. وإسناده حسن.
قال الخطابي: وقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
قلت [القائل الخطابي]: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها: إيجاب المثل في الحيوان، ومنها: استجلاب الملك بالزنى. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 508