اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 439
أن عبدَ الله بنَ عمر، حدَّثهم: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قَطَعَ يدَ رجُلٍ سرقَ تُرساً من صُفَّةِ النساء، ثمنُهُ ثلاثُة دراهِم [1].
4387 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ومحمدُ بنُ أبي السَّريِّ العسقلانيُّ -وهذا لفظه، وهو أتمُّ- قالا: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء
عن ابنِ عبَّاس، قال: قطع رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يَدَ رَجُلٍ في مِجَنّ، قيمتُهُ دينار، أو عشرةُ دَرَاهِم [2]. [1] إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وأخرجه مسلم (1686)، والنسائي في "الكبرى" (7355) و (7356) من طريق إسماعيل بن أمية، به.
وهو في "مسند أحمد" (5517)، و "صحيح ابن حبان" (4461).
وانظر ما قبله. [2] إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" 12/ 103، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 25 إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" 8/ 256 - 257، وفي "السنن الصغرى" (3268) و (3269)، وفي "معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضاً بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7397)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 163، والدارقطني (3425) و (3426)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (17097) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 439