responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 438
عن عائشة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبعِ دينار، فصاعداً".
قال أحمدُ بنُ صالح: القطعُ في ربع دينار فصاعِداً [1].
4385 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، حدَّثنا مالك، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قطعَ في مِجَنٍّ، ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم [2].
4386 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جريج، أخبرني إسماعيلُ بن أميةَ، أن نافعا مولى عبدِ الله بنِ عُمَرَ حدَّثه

[1] إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684)، والنسائي في "الكبرى" (7364) من طريق عبد الله بن وهب، والنسائي (7363) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. لكن جعله ابن المبارك عن عمرة وحدها.
وأخرجه النسائي (7362) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع اليد إلا في -يعني ثمن المجن- ثلث دينار، أو نصف دينارٍ فصاعداً".
وهو في "مسند أحمد" (24079)، و "صحيح ابن حبان" (4455) و (4460).
وانظر ما قبه.
[2] إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 831.
وأخرجه البخاري (6795 - 6798)، ومسلم (1686)، وابن ماجه (2584)، والترمذي (1512)، والنسائي في "الكبرى" (7353 - 7357) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4503)، و"صحيح ابن حبان" (4461) و (4463).
وانظر ما بعده.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست