responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 291
وأيُّما امرأةٍ جعلت في أُذُنها خُرْصاً مِن ذهب جُعِلَ في أُذنها مثلُها مِن النار يومَ القيامةِ" [1].
4239 - حدَّثنا حُميدُ بنُ مسعْدَة، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا خالدٌ، عن ميمونٍ القنَّادِ، عن أبي قِلابة
عن معاوية بنِ أبي سُفيان: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نَهَى عن رُكُوب النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعاً [2].

[1] إسناده ضعيف لجهالة محمود بن عمرو الأنصاري -وهو ابن يزيد بن السكن- يحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9377) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (27577).
[2] حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف. أبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال المصنف وأبو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 340، وقال الإِمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: والحديث منكر. قلنا: لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وإسماعيل: هو ابن عُليّه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9389) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه أيضاً (9388) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، به فأسقط من إسناده ميموناً القناد.
وهو في "مسند أحمد" (16844).
وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح برقم (4129).
وأخرج قطعة النهي عن الذهب إلا مقطعاً: النسائيُّ في "الكبرى" (9390) و (9391) من طريق قتادة، و (9398) من طريق بيهس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ الهُنائي. وإسناده صحيح.=
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست