اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 290
4237 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن منصورٍ، عن رِبعيِّ بنِ حراشٍ، عن امرأته
عن أُختٍ لحُذَيفة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِقال: "يا معشَرَ النِّساء، أما لَكُنَّ في الفضَّةِ ما تَحلَّينَ بهِ، أما إنَّهُ ليس مِنْكُنَّ امرأةٌ تَحلَّى ذهباً تُظهِرُه إلا عُذِّبَتْ به" [1].
4238 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ بنُ يزيدَ العطّارُ، حدَّثنا يحيى، أن محمودَ بنَ عَمرٍو الأنصاريَّ حدَّثه
أن أسماء بنتَ يزيدَ حدَّثته، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرأةٍ تقلدَت قِلادةً مِن ذهبٍ قُلِّدت في عنقها مثله من النَّار يومَ القيامةِ،
= يُذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو: هذه ذبيحة، ونطيحة، أي: مذبوحة ومنطوحة، وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالباً نحو: مررت بامرأة جريح وبعين كحيل، أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء أحياناً نحو: خصلة ذميمة، أي: مذمومة، وفعلة حميدة، أي: محمودة. انظر "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" 93/ 4 - 94.
ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص 223 إلى ذلك.
فجعل فعيلاً بمعنى مفعول يشمل الرجل والمرأة، فحرَّم بسبب خطئه على النساء لبس الذهب المحلق، مع أن الإجماع على حِلِّيَتِه لهن. [1] إسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حراش. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9375) و (9376) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (23380).
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد في الحديث الآتي بعده وإسناده ضعيف كذلك.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 290