responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 252
قال أبو داود: اسمهما -يعني جَدَّيهِ- زيدٌ وزياد.
4179 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن حمادَ بنَ زيدٍ وإسماعيلَ بنَ إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ
عن أنس بن مالك، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، عن التَّزعْفُرِ للرجالِ. وقال عن إسماعيل: أن يتزَعْفرَ الرجلُ (1).
4180 - حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله الأويسيُّ، حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن ثَور بنِ زيدٍ، عن الحسنِ بنِ أبي الحَسَن
عن عمارِ بنِ ياسرٍ، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ قال: "ثلاثَةٌ لا تَقْربُهُم الملائِكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتضمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنبُ إلا أن يتوضَّأ" (2).
وأخرجه أحمد (19613)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 182 - 183 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5846)، ومسلم (2101)، والترمذي (3024) و (3025)، والنسائي في "الكبرى" (3672 - 3674) و (9354/ 1) و (9354/ 2) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وجاء عند بعضهم إطلاق النهي عن التزعفر دون ذكر الرجال، لكن قيدته الروايات الأخرى بالرجال.
وهو في "مسند أحمد" (11978)، و "صحيح ابن حبان"، (5464) و (5465).
والنهي عن التزعفر إنما يختص بالجسد دون الثوب كما يشير إليه كلام ابن عبد البر الآتي عند الحديث (4182) فراجعه هناك.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، لأن الحسن بن أبي الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 183، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" وغيرهما. =

اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست