responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 165
13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ
4056 - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا عيسى -يعني ابنَ يونسَ- عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ
عن أنس، قال: رَخَّص رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لعبدِ الرحمن بن عَوفٍ والزبير بن العَوَّام في قُمُصِ الحرير في السَّفَرِ من حِكَّةٍ كانت بهما [1].

14 - باب في الحرير للنساء
4057 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدِ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن أبي أفلحَ الهمدانيِّ، عن عبدِ الله بن زُرَير
أنه سمعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يقول: إن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- أخذَ حريراً فجعلَه في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شِمَالِه، ثم قال: "إنَّ هذينِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي" [2].

[1] إسناده صحيح. النُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني.
وأخرجه البخاري (2919)، ومسلم (2076)، وابن ماجه (3592)، والترمذي (1819)، والنسائي في "الكبرى" (9557 - 9559) من طريق قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (12230)، وابن حبان (5432).
وقد جاء في بعض طرق الحديث في "الصحيحين" وغيرهما عن همام عن قتادة أن ذلك بسبب القمل لا الحكة، لكن الأكثرين عن قتادة قالوا: بسبب حكة كانت بهما كما هو هنا عند المصنف. قال الحافظ في "الفتح" 6/ 101: رجح ابن التين الرواية التي فيها الحكة، وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ، وجمع الداوودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين.
[2] صحيح لغيره، وهذا إسناد خالف فيه قتيبة بن سعيد غيره من الثقات من أصحاب الليث -وهو ابن سعد- كابن المبارك وحجاج بن محمد وعيسى بن حماد وشعيب بن الليث، فأسفط من إسناده عبد العزيز بن أبي الصعبة بين يزيد بن أبي =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست