7 - باب في الطلاق قبل النكاح
2190 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا هشامٌ (ح)
وحدَّثنا ابنُ الصّبّاح، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبد الصمدِ، قالا: حدَّثنا مَطَرٌ الوراقُ، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا طَلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فيما تَملِكُ" زاد ابنُ الصَّبَّاح: "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلا فيما تَمْلِكُ" [2].
2191 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، أخبرنا أبو أُسامةَ، عن الوليد بنِ كثيرٍ، حدثني عبدُ الرحمن بنُ الحارث [1] جاء في (هـ) - وهي برواية ابن داسه - بدل قول أبي داود هذا: قال أبو داود: الحديثان جميعاً ليس العمل عليهما. قال أبو داود: مظاهر ليس بمعروف. وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. [2] حديث حسن كما قال الخطابي. مطر الورّاق - وهو ابن طهمان السلمي،
وإن كان فيه كلام - قد توبع. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي، وابن الصَّبَّاح: هو عبد الله الهاشمي العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6161) من طريق أبي رجاء محمد بن سيف، عن مطر الورّاق، بهذا الإسناد. واقتصر فيه على ذكر البيع.
وأخرجه ابن ماجه (2047) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، وابن ماجه (2047)، والترمذي (1217) من طريق. عامر الأحول، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. واقتصر ابن ماجه فيه على ذكر الطلاق. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (6769).
وانظر ما سيأتي برقم (2191) و (2192) و (3273) و (3274) و (3504).
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 513