responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 512
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهريُّ، قال الزهريُّ: وكان مِن الفقهاء روى الزهريُّ عن أبي الحسنِ أحاديثَ.
قال أبو داود: وأبو الحسن معروفٌ، وليس العملُ على هذا الحديث] [1].
2189 - حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جريجٍ، عن مُظاهرٍ، عن القاسم بنِ محمد
عن عائشة، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "طلاقُ الأمَةِ تطليقَتانِ، وقُرْؤُهَا حيضتان" [2].
قال أبو عاصم: حدَّثني مُظاهر، حدثني القاسمُ عن عائشة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، مثله، إلا أنه قال: "وعِدَتُها حَيْضَتَانِ".

[1] ما بين معقوفين أثبتناه من (هـ) وحدها، وهي برواية أبي بكر ابن داسه.
[2] إسناده ضعيف؛ لضعف مُظاهر - وهو ابن أسلم المخزومي المدني -.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن ماجه (2080)، والترمذي (1218) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث عائشة حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلنا: ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في هذا؟ قال: لا. أخرجه الدارقطني (4005) و (4006)، والبيهقي 7/ 370، وقال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 146: وهو الصواب.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست