responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 500
2173 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا الفَضْلُ بنُ دُكين، حدَّثنا زهيرٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ من الأنصارِ إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: إن لي جاريةً أطوفُ عليها، وأنا أكره أن تحمِلَ، فقال: "اعزِلْ عنها إن شئتَ، فأنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال: فَلَبثَ الرجل، ثم أتاه، فقال: إنَّ الجاريَةَ قد حَمَلَتْ، قال: "قد أخبرتُكَ أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" [1].

49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه
2174 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا بِشرٌ، حدَّثنا الجُريريُّ (ح)
وحدثنا مُؤمَّلٌ، حدَّثنا إسماعيل (ح)
وحدَّثنا موسى، حدَّثنا حمادٌ كلُهم عن الجُريري، عن أبي نضْرةَ، حدَّثني شيخٌ من طُفَاوةَ، قال: تَثَويتُ أبا هُريرة بالمدينة، فلم أرَ رجلاً مِنْ

= وقوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" قال النووي في "شرح مسلم": معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفسٍ قدَّر الله تعالى خلفها لا بد أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدّر خلقها لا يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم.
قال ابن عبد البر في"التمهيد" 3/ 148: لا خلاف بين العلماء في أن الحرة لا يُعزل عنها إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف التامّ إلا أن لا يلحقه العزل.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 308: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هُبيرة.
[1] إسناده صحيح. أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس، ون لم يصرح بالسماع - متابع. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه مسلم (1439) من طريق زهير بن معاوية، به.
وأخرجه مسلم (1439) والنسائي في "الكبرى" (9048) من طريق عُروة بن عياض، وابن ماجه (89) من طريق سالم بن أبي الجَعد، كلاهما عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (14318) و (15174)، و"صحيح ابن حبان" (4194).
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست