اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 499
عن ذلك، فقال: "ما عَليكم أن لا تَفعَلُوا، ما مِنْ نَسْمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامَةِ إلا وهي كائنَةٌ" [1]. [1] إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وابن مُحيريز: هو عبد الله الجُمَحي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 594، ومن طريقه أخرجه البخاري (2542).
وأخرجه البخاري (4138)، ومسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى" (5026) و (5027) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والبخاري (7409) من طريق موسى ابن عقبة، والنسائي (9041) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن محمد بن يحى بن حبّان، به.
وأخرجه البخاري (2229) و (5210) و (6603)، ومسلم (1438) والنسائي في
"الكبرى" (5024) و (5025) و (5028) و (9039) و (9040) من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن محيريز، به.
وأخرجه مسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى" (5029) من طريق معبد بن سيرين، ومسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى" (5030) و (5462) و (9046) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، ومسلم (1438) من طريق أبي الوَدَّاك، وابن ماجه (1926)، والنسائي في "الكبرى" (9037) من طريق عُبيد الله بن عَبد الله، والنسائي في "الكبرى" (9038) من طريق عطاء بن يزيد، خمستهم عن أبي سعيد الخدري.
وانظر "سنن النسائي الكبرى" (5030) و (9046).
وهو في "مسند أحمد" (11647)، و"صحيح ابن حبان" (4193).
قال النووي في "شرح مسلم": في هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق، كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين، وسُبوا جاز استرقاقهم، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق.
قلنا: وفى "الهداية" من كتب الحنفية أن استرقاق الرجال من العرب غير جائز عندهم، وأما استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجائز.
قوله: أحببنا الفداء، وعند مسلم: ورغبنا في الفداء، والمراد بالفداء القيمة، أي: خفنا أننا إذا وطئناهن فيحملن، فلا يمكن بيعهن، ورغبنا في أن تحصل لنا القيمة. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 499