اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 486
عن أبي الدَّرداء: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان في غزوةٍ فرأى امرأةً مجِحّاً فقال: "لعل صاحبَها ألمَّ بها" قالوا: نَعم، فقال: "لقد هَمَمْتُ أن ألعنَه لعنةً تَدْخُلُ مَعهُ في قبرِه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟ وكيفَ يستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له؟ " [1].
2157 - حدَّثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريكٌ، عن قيس بن وهب، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيدٍ الخدري - ورفعَه - أنَه قال في سَبايا أوطاس: "لا تَوطَأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً" [2]. [1] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. مسكين - وهو ابن بكير الحذّاء - صدوق، وقد توبع. النفيلى: هو عبد الله بن محمد القضاعي، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (1441) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21703).
المُجِحُّ: الحامل المُقربُ التي دنا ولادها، ومعنى: ألمَّ بها، أي: وطئها، وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى تضع.
وقوله: وكيف يورثه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يريد أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحل له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينغشَّ ما كان في الظاهر حملاً، وتعلق من وطئه، فلا يجوز نفيه واستخدامه. [2] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -. أبو الوَدَّاك: هو جَبر بن نَوف الهَمداني.
وأخرجه الدارمي في "سننه" (2295)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 449، وفي "معرفة السنن والآثار" (15397)، والبغوي في "شرح السنة" (2394) من طريق عمرو بن عون، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 486