responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 45
1595 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" [1].

11 - باب صدقة الزَّرع
1596 - حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله

= وأخرجه مسلم (982)، والنسائي (2259) من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، به. بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولم يذكر صدقة الفطر.
وأخرج مسلم (982) من طريق بكير بن الأشج، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رفعه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
[1] إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ" 1/ 277، ومن طريقه أخرجه مسلم (982)، والنسائي في "الكبرى" (2262).
وأخرجه البخاري (1463)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (633)، والنسائي (2258) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، والنسائي (2261) و (2263) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.
وهو في "مسند أحمد" (7295)، و"صحيح ابن حبان" (3271) و (3272).
وانظر ما قبله.
وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعاً، وفيها زكاة إجماعاً خلافاً للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست