اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 424
2081 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ نُمير، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابنِ عمر، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَخطُب أحَدُكُم على خِطبةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بيعِ أخيه، إلا بإذنِهِ" [1].
18 - باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها
2082 - حدَّثنا مُسَددٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ،
عن داود بنِ حُصينٍ، عن واقدِ بنِ عبدِ الرحمن - يعني ابنَ سعد بن معاذٍ -
عن جابر بنِ عبد الله، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل". فخطبتُ جاريةً فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها [2]. [1] إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2139) و (2165) و (5142)، ومسلم (1412)، وبإثر (1514)، وابن ماجه (1868) و (2171)، والترمذي (1338)، والنسائي في "الكبرى" (5334) و (5340) و (6050) و (6051) من طرق عن نافع، به. وزاد النسائي في "الكبري" (5340): "حتى يترك الخاطبُ قبلَه أو يأذن له الخاطب"، و (6051) في البيع: "حتى يَبتَاعَ أو يَذَرَ". واقتصر بعضهم على ذكر البيع على البيع.
وهو في "مسند أحمد" (4722) و (6276)، و"صحيح ابن حبان" (4047) و (4966).
وانظر ما سيأتي برقم (3436). [2] مرفوعه صحيح، وهذا حديث حسن، وقد اختُلف على محمد بن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر، والصحيح أنه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وليس واقد بن عبد الرحمن، كما في رواية إبراهيم بن سعد الزهري، وأحمد بن خالد الوهبي =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 424