اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 423
عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه" [1]. [1] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه البخاري (2140) و (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (1867)، والترمذي (1165)، والنسائي في "الكبرى" (5336) و (5337) و (6049) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد النسائي (5337): "حتى يَنكح أو يَترُك".
وأخرجه البخاري (5144)، والنسائي في "الكبرى" (5335) من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومسلم (1408)، والنسائى (5339) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1413) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب و (1413) من طريق أبي صالح السمان. عن أبي هريرة، به. زاد البخاري: "حتى يَنْكح أو يَترُك".
وهو في "مسند أحمد" (7248)، و"صحيح ابن حبان" (4046) و (4048) و (4050).
الخطبة بكسر الخاء: التماس النكاح، واما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح فبضم الحاء.
وذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في "الفتح" وقال الخطابي: إن النهي هاهنا للتأديب، وليس بنهي تحريم يُبطِلُ العقدَ عند أكثر الفقهاء، قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطِل العقدَ، وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت الشافعية والحنابلة: محل التحريم إذا صَرَّحَت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة، وأما ما احتج به الخطابي من قول فاطمة بنت قيس للنبي - صلَّى الله عليه وسلم -: إن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عليهما، بل خطبها لأسامة، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معاً، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي - صلَّى الله عليه وسلم - أشار بأسامة ولم يخطب.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 423