اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 42
8 - باب، أين تُصدَّق الأموال؟
1591 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا ابنُ أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهم إلا في دُورِهمْ" [1].
1592 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، سمعتُ أبي يقول: [1] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. عند أحمد (7024) وغيره. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السلمي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 235، وأحمد في "مسنده" (6692) و (7024)، وابن الجارود في "المنتقى" (345) و (1052)، وابن خزيمة (2280)، والبيهقي 8/ 29، والبغوي في "شرح السنة" (2542) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (7012) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وانظر ما بعده.
وفي الباب عن عمران بن حصين سيأتي برقم (2581).
وآخر عن عبد الله بن عمر، عند أحمد في "مسنده" (5654).
وثالث عن أنس بن مالك، عند النسائي (3336).
وقوله: لا جلب: هو بفتحتين، ومعناه: لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بأن ينزل الساعي محلاً بعيداً عن الماشية ثم يحضرها، وإنما ينبغي له أن ينزل على مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخدْ حينئذٍ، وقوله: ولا جنب بفتحتين، أي: لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل. "ولا تؤخذ إلا في دورهم" أي: في منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصر، لأنه كنى بها عنه، فإن أخذ الصدقة في دورهم لازم لعدم بعد الساعي عنها فيجلب إليه، ولعدم بعد المزكي، فإنه إذا بعد عنها لم يؤخذ فيها. "مرقاة المفاتيح" وانظر "شرح السنة"10/ 205.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 42