responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 43
عن محمد بن إسحاق في قوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ"، قال: أن تُصدَّق الماشيةُ في مواضعِها، ولا تُجلَبَ إلى المُصَدِّق، والجَنَبُ عن هذه الفريضة أيضاً: لا يُجنب أصحابها، يقول: ولا يكونُ الرجلُ باقصى مواضع أصحابِ الصدقة فتُجنَبَ إليه، ولكن تُؤْخَذُ في مَوْضِعِه [1].

9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه
1593 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَلَ على فرسِ في سبيل الله، فوَجَده يُباع، فأراد أن يبتاعَه، فسأل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقتك" [2].

[1] تفسير ابن إسحاق هذا أخرجه البيهقي 4/ 110 من طريق المصنف. وانظر ما قبله.
[2] إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 282، ومن طريقه أخرجه البخاري (2971) و (3002)، ومسلم (1621) (3).
وأخرجه البخاري (2775)، ومسلم (1621) (3) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (1489)، ومسلم (1621) (4)، والترمذي (674)، والنسائي (2409) و (2410) من طريق سالم بن عبد الله، وابن ماجه (2392) من طريق عمر ابن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (5177)، و"صحيح ابن حبان" (5124).
وأخرجه البخاري (1490) و (2623) و (2636) و (2970) و (3003)، ومسلم (1620)، والنسائي (2615) من طريق أسلم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب قال: =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست