اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 412
فَيُعطِيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنهُوا أن يَنْكِحُوهُنَّ، إلا أن يُقسِطُوا لهن، ويبلُغوا بهن أعلى سُنَّتهنَّ مِن الصَّداقِ، وأُمِرُوا اْنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النساء سواهُنَّ. قال عُروةُ: قالت عائشة: ثم إنَّ الناسَ استفتَوا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بَعْدَ هذه الآية فيهن، فأنزلَ اللهُ عزَ وجلَّ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائشة: وقولُ الله عزَّ وجلَّ في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هي رغبةُ أحدِكم عن يتيمته التي تكونُ في حِجْرِه حين تكون قليلةَ المال والجمالِ، فنُهوا أن ينكحوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساءِ إلا بالقسطِ، من أجلِ رغبتهم عنهنِّ، قال يونس: وقال ربيعة في قولِ الله عزَّ وجلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللتُ لكم أربعاً [1]. [1] إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (2494) و (2763) و (4574) و (5064) و (5092) و (5140) و (6965)، ومسلم (3018)، والنسائي في "الكبرى" (5488) و (11024) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. وزاد البخاري (4574)، ومسلم (3018) (6)، والنسائي في "الكبرى" (11024): من أجل رغبتهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلات المالِ والجمال. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 412