اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 411
2067 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا خطّابُ بنُ القاسم، عن خُصَيفٍ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه كَرِهَ أن يجمع بين العمّةِ والخالَةِ، وبين الخالتين والعمَّتينِ [1].
2068 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح المصريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عروةُ بنُ الزبير
أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - عن قولِ الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْر وَليها، فَتُشَارِكُه في ماله، فَيُعْجِبُه مالُها وجمالُها، فيريدُ [وليُّها] أن يتزوجَها بغيرِ أن يُقسِطُ في صَدَاقِها
= وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية: هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى. انظر "المغني" 9/ 523 - 524: و"بداية المجتهد" 6/ 452 - 453 و"رد المحتار" 4/ 116، وانظر "روضة الطالبين" 7/ 118 للإمام النووي.
وانظر ما قبله. [1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ خُصَيف - وهو ابن عبد الرحمن - ولكنه متابع. عكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه الترمذي (1153) من طريق أبي حَرِيز، عن عكرمة، به. وأبو حريز حديئه حَسَن في المتابعات، وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (1178) و (3530)، و"صحيح ابن حبان" (4116).
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 411