responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 228
1824 - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعناه [1].
1825 - حدَّثنا قُتيبة بن سعيدِ، حدَّثنا الليثُ، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعناه، زاد "ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرَامُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ" [2].

= وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع، صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه، ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابساً.
[1] إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 324، ومن طريقه أخرجه البخاري (1542) و (5803)، ومسلم (1177)، وابن ماجه (2929) و (2932)، والنسائي في "الكبرى" و (3640). ورواية ابن ماجه في الموضع الثاني مختصرة.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (134) و (366) و (5794) و (5805)، والنسائي (3636) و (3641) و (3642) و (3643) و (3644) و (3646) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (5308)، و"صحيح ابن حبان" (3784).
وانظر ما قبله.
[2] إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (1838)، والترمذي (848)، والنسائي في " الكبرى" (3639) و (5847) من طريق الليث، به.
وأخرجه النسائي (3647) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (6003).
وانظر ما سلف بوقم (1823).
والقفاز بزنة رُمَّان: ما يُلبس في اليدين.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست