responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 227
31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم
1833 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وأحمدُ بن حنبل، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سالم
عن أبيه، قال: سأل رجلٌ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: ما يترك المُحْرِمُ مِن الثيابِ؟ فقال: "لا يلبسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمَامَة، ولا ثوباً مسَّهُ ورْسٌ ولا زعفران، ولا الخُفيَّنِ، إلا لِمَنْ لا يجِدُ النعلَينِ، فمن لم يجد النَعلَينِ فليلبَسِ الخُفَّين وليقطَعْهُما حتى يكونا أسفلَ مِن الكَعْبَين" [1].

= وأخرجه مسلم (1180)، والنسائي (3676) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1819).
[1] إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (5806)، ومسلم (1177)، والنسائي في "الكبرى" (3633) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (134) و (366) و (1842) من طريقين عن الزهري، به.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (5847) و (5852) , ومسلم (1177)، وابن ماجه (2930) و (2932)، والنسائي في "الكبرى" (3632) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وهو في "مسند أحمد" (4538).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (1824) و (1825) و (1826) و (1827) و (1828).
البرنس: هو الثوب الذي رأسه منه.
قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يُغطى الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف كل ما يستر الرّجلَ. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست