اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 192
فشكوتُ ذلك إلى رَسُولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: "انقُضِي رأسَكِ، وامتشطِي وأهِلّي بالحجِّ، ودَعي العُمرَةَ" قالت: ففعلتُ، فلما قضينا الحجَّ أرسلني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - مع عبدِ الرحمن بنِ أبي بكر إلى التنعيمِ، فاعتمرتُ، فقال: "هذه مكانَ عمرتك" قالت: فطاف الذين أهلُّوا بالعُمرة بالبيتِ، وبين الصَّفَا والمروةِ، ثم حلُّوا ثم طافُوا طوافاً آخر بَعْدَ أن رجعوا مِن منى لِحَجِّهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحجَ والعُمْرَة. فإنما طافُوا طَوافاً واحِداً [1]. [1] إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري،
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 410 - 411، ومن طريقه أخرجه البخاري (1556) و (1638) و (4395)، ومسلم (1211)، والنسائى في "الكبرى" (3730) و (3895).
وأخرج بنحوه البخاري (316) و (319)، ومسلم (1211)، والنسائي في "المجتبى" (2991) من طرق عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد" (25441)، و"صحيح ابن حبان" (3912) و (3917).
وانظر ما سلف برقم (1778).
قال الخطابي تعليقاً على قولها: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً: هذا يؤكد معنى ما قلناه من إجزاء الطواف الواحد للقارن، وهو مذهب عطاء ومجاهد والحسن وطاووس، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. وعن الشعبي: أن القارن يطوف طوافين وهو قول أصحاب الرأي، وكذلك قال سفيان الثوري.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 382 - 383: اختلف العلماء في طواف
القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن على وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 192