اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 136
1711 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا أبو أسامةَ، عن الوليد - يعني ابنَ كثير - حدثني عمرُو بنُ شعيب، بإسناده بهذا.
قال في ضالة الشَّاء: قال: "فاجْمَعْها" [1].
1712 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانَةَ، عن عُبيدِ الله بنِ الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بهذا بإسناده، قال في ضالة الغنم:
= وسيأتي برقم (4390).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (1711 - 1713).
وقوله: "غير متخذ خُبنه" قال ابن الأثير في "النهاية": الخُبنة: مَعطِفُ الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، وقوله: فليس عليه شيء: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم، وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد.
وقوله: ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال في "المغني"
12/ 438: وإن سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه، وبه قال إسحاق للخبر
المذكور، قال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه، وقال أكثر الفقهاء: لا يجب فيه أكثر من مثله، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال، ثم نسخ ذلك، ولنا
قول النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وهو حجة لا تجوز مخالفته إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه وهو فاسد بالاجماع، ثم هو فاسد من وجه آخر لقوله: "ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يبطل ما قاله.
والجرين: موضع تجفيف التمر بعد القطع وهو له كالبيدر للحنطة وهو حرز عادة، فإن الجرين للثمار كالمراح للشياه.
والمجن: هو الترس، لأنه يواري حامله، أي: يستره، وكان ثمن المجن ثلاثة دراهم وهو ربع دينار، وهو نصاب السرقة.
وطريق الميتاء: مفعال من الإتيان، أي: طريقة مسلوكة يأتيها الناس. [1] إسناده حسن كسابقه.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 136