responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 135
1710 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عجلانَ، عن عمرو ابن شُعيب، عن أبيه
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّق، فقال: "من أصابَ بفيهِ مِن ذي حَاجَةٍ غيرَ مُتَخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَنْ خَرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مِثْليه والعقوبةُ، ومن سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبَلغ ثَمَنَ المِجنِّ فعليه القطعُ" وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللقطةِ فقال: "ما كانَ منها في طَريقِ المِيتاء والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً، فإن جاءَ طالبُها فادفعها إليه، وإن لم يأتِ، فهيَ لك، وما كان في الخراب - يعني - ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ" [1].

= ذوي عدلٍ" على الشك أيضاً، وفي رواية النسائي في الموضع الأول: "فليُشهد ذوي عدل" من غير شك، وأما في الموضع الثانى فلم يذكر الإشهاد.
وأخرجه النسائي (5777) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة. فجعله من مسند أبي هريرة. وهذا اختلاف لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدولٌ.
وهو في "مسند أحمد" (17481)، و"صحيح ابن حبان" (4894).
وانظر تمام تخريجه وبيان الاختلاف فيه والكلام عليه في "مسند أحمد".
وقوله: وإلا ... قال ابن حبان: أضمر فيه: إن لم يجئ صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
[1] إسناده حسن. الليث: هو ابن سعد، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه الترمذي (1289)، والنسائي (7404) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة بذكر ما يصيبه ذو الحاجة، وقال: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (7405) من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب، به. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست