responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان    الجزء : 1  صفحة : 542
أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَنْ هَذَا قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنَّ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان" [1]. [37:1]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود "434" في الملاحم: باب الأمر والنهي، عن هنّاد بن السري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/10، ومسلم "49" "79" في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو داود "1140" في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد، و"4340" في الملاحم: باب الأمر والنهي، وابن ماجة "1275" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة العيدين، و"4013" في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أبي كريب محمد بن العلاء، كلاهما "أحمد وأبو كريب" عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/52، والبيهقي في "السنن" 10/90؛ من طريق محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، به.
اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست