اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان الجزء : 1 صفحة : 379
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْعُمُومِ وَالْقَصْدُ فِيهِ الْخُصُوصُ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ النَّاسِ لَا الْكُلَّ[1].
162 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سبعة أمعاء"[2]. [13:3] [1] ما ذهب إليه ابنُ حبان من أن الحديث ورد في كافر مخصوص قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو جعفر الطحاوي، وجزم به ابنُ عبد البَرّ، فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أكلاً من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. وقال غيرهم:
ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا. انظر "الفتح" 9/538 -540. [2] إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 3/109، 110 في الجامع: باب ما جاء في معي الكافر، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/375، ومسلم "2063" في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، والترمذي "1819" في الأطعمة: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد، والنسائي في الوليمة كما في "التحفة" 9/416 والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/116 -117، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/408 –409، والبغوي "2880".
اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان الجزء : 1 صفحة : 379