اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان الجزء : 1 صفحة : 115
النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه.
النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.
النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده.
النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم.
النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.
النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء.
النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح.
النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.
النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.
النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده [1] استعماله على سبيل العتاب [2] لمرتكب ضده. [1] في نسخة دار الكتب "مرادها". [2] في نسخة دار الكتب "الأعتاب".
اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان الجزء : 1 صفحة : 115