responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان    الجزء : 1  صفحة : 110
النوع الخامس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي أمر به [1]بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على أنه سنة والقصد فيه علة معلومة أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به.
النوع السادس والثلاثون: المر بالشيء الذي كان محظورا فأبيح به [2] ثم نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه فهو محرم إلى يوم القيامة.
النوع السابع والثلاثون: الأمر الذي خير المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر عند عدم القدرة على كل واحد منها حتى يكون المفترض عليه عند العجز عن الأول له أن يؤدي الثاني وعند العجز عن الثاني له أن يؤدي الثالث.
النوع الثامن والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أمرين بلفظ التخيير على سبيل الحتم والايجاب حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيهما [3] شاء منها.
النوع التاسع والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أشياء محصورة من عدد معلوم حتى لا يكون له تعدي ما خير فيه إلى ما هو أكثر منه من العدد.
النوع الأربعون: الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين ثلاثة أشياء حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيما شاء من الأشياء الثلاث.
النوع الحادي والأربعون: الأمر بالشيء الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات ذوات عدد ثم ندب إلى الأخذ منها بأيسرها عليه.

[1] زيادة من نسخة دار الكتب.
[2] به: ليست في نسخة دار الكتب. وقال العلامة أحمد شاكر: وزيادتها خطأ، وهذا وهم منه - رحمه الله -.
[3] في نسخة دار الكتب:"أيما".
اسم الکتاب : صحيح ابن حبان - محققا المؤلف : ابن حبان    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست