responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 504
حسن صحيح - "المصدر نفسه" (6/ 243/ 1840).

1045 - 1248 - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أَيما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل (مرتين)، ولها ما أَعطاها بما أَصابَ منها، فإن كانت بينهما خصومة؛ فذلك إلى السلطان، والسلطان وليّ من لا وليَّ له".
حسن صحيح - المصدر نفسه.

7 - باب الكفاءة
1046 - 1249 - عن أَبي هريرة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يا بَني بياضة! أَنْكِحُوا أَبا هند، وانكِحُوا إِليه" - وكانَ حجّامًا -.
حسن صحيح - "الصحيحة" (760 و 2446).

8 - باب ما جاء في الرضاع
1047 - 1250 - عن أُمِّ سلمة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يحرّمُ من الرَّضاعِ إلّا ما فتقَ الأَمعاء".
صحيح - "الإرواء" (2150)، "المشكاة" (3173/ التحقيق الثاني).

1048 - 1251 - عن ابن الزبير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تُحرِّم المصّة ولا المصتان".
صحيح - "صحيح أَبي داود" (1801)، "الإرواء" (2148): م - عائشة وهو الصحيح.

1049 - 1252 - عن الزبير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست